للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأفضل تركه احتياطاً وحمىً وبعداً عن المحرم (١).

وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيَّض)) (٢).

٢ - الأكل والشرب معها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع فاه على موضع في فيشرب)). وكانت رضي الله عنها ((تتعرق العرق - وهو العظم الذي عليه بقية من اللحم - ثم تناوله النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيها)) (٣)؛ ولحديث: ((إن حيضتك ليست في يدك)) (٤).

٣ - إباحة بل استحباب خروج الحائض في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة والخير ودعوة المسلمين؛


(١) ذكر ذلك أثناء شرحه لمنتقى الأخبار للمجد، وانظر: الحيض والنفاس ص ٣٢١ - ٣٧٠، والمغني لابن قدامة، ١/ ٤١٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، برقم ٢٩٤.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، برقم ٣٠٠، والمعنى: يضع فمه على موضع فمها.
(٤) أخرجه مسلم، برقم ٢٩٩، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل.

<<  <   >  >>