للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: الطواف بالبيت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطواف بالبيت صلاة .. )) الحديث (١)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (٢).

الثالث: مسُّ المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام وابن عمر - رضي الله عنهم -: ((لا يمسَّ القرآن إلا طاهر)) (٣).


(١) أخرجه النسائي المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم ٢٩٢٠، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام بعد الطواف، برقم ٩٦٠، وابن خزيمة
٤/ ٢٢٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٦١٤، وصحيح الترمذي،
١/ ٢٨٣، وإرواء الغليل، ١/ ١٥٤.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم ٣٠٥، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران ... ، برقم ١٢١١/ ١٢٠.
(٣) أخرجه مالك في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برقم ١، والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، برقم ٤٣١ - ٤٣٣، والحاكم، ١/ ٣٩٧، وصححه الألباني بشواهده من حديث حكيم وابن عمر. انظر: إرواء الغليل،١/ ١٥٨،والتلخيص الحبير لا بن حجر، ١/ ١٣١، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، ١/ ٢٦١.

<<  <   >  >>