٤/ ٢٢٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٦١٤، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٨٣، وإرواء الغليل، ١/ ١٥٤. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم ٣٠٥، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران ... ، برقم ١٢١١/ ١٢٠. (٣) أخرجه مالك في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برقم ١، والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، برقم ٤٣١ - ٤٣٣، والحاكم، ١/ ٣٩٧، وصححه الألباني بشواهده من حديث حكيم وابن عمر. انظر: إرواء الغليل،١/ ١٥٨،والتلخيص الحبير لا بن حجر، ١/ ١٣١، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، ١/ ٢٦١.