للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - الاغتسال لكل جماع؛ لحديث أبي رافع ((أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه) قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب)) (١).

٥ - الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: ((من غسَّل الميت فليغتسل)) (٢)؛ ولحديث عائشة رضي

الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) (٣). ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، برقم ٢١٩، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، برقم ٥٩٠، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٣، وآداب الزفاف، ص ٣٢.
(٢) أخرجه أحمد، ٢/ ٢٨٠، ٤١٥، ٤٣٣ و٤٧٢، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦١، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم ٩٩٣، قال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول،
٧/ ٣٣٥: ((وهو حديث حسن بطرقه وشواهده)).وانظر: إرواء الغليل، برقم ١٤٤.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦٠، وقال الحافظ في بلوغ المرام: ((وصححه ابن خزيمة))، وقال سماحة الشيخ ابن باز: ((إسناده لا بأس به على شرط مسلم))، وانظر: جامع الأصول بتحقيق الأرنؤوط،
٧/ ٣٣٧.

<<  <   >  >>