للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناصية ما يشترط للمسح على الخفين. واختاره العلامة ابن باز رحمه الله، وابن تيمية رحمه الله تعالى (١).

جـ- المسح على الناصية والعمامة المحنّكة؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: ((أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، ومسح بناصيته

وعلى العمامة وعلى خفيه)) (٢)؛ ولحديث بلال ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار)) (٣).

رابعاً: غسل الرجلين إلى الكعبين، مع العناية بالعقبين؛ للآية؛ ولحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -: ((ويل للأعقاب من النار)) (٤)؛ ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.


(١) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ص ٢٧١.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٤.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٥.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، برقم ٦٠،، وباب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، برقم ٩٦، وفي كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، برقم ١٦٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، برقم ٢٤١.

<<  <   >  >>