للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((اغتسل)) (١).

٧ - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة (٢)، أو عند الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بالغسل

لكل صلاة)) (٣). وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم)). ثم قال في آخر الحديث: ((وإن قويت على أن تؤخري الظهر


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، برقم ٣٢١٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، برقم ١٩٠، وفي كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك برقم ٢٠٠٤، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول، ٧/ ٣٣٧: ((وهو حديث صحيح))، وانظر: التلخيص الحبير، ٢/ ١١٤، وصحيح النسائي، برقم ١٨٤، وقال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. قلت: وقد صححه من تقدم ذكرهم.
(٢) انظر الشرح الممتع ١/ ٤٤١.
(٣) أبو داود، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، برقم ٢٩٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٥٨، برقم ٢٧٤، وانظر: صحيح البخاري، الحديث رقم ٣٢٧.

<<  <   >  >>