للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجب جعله حيضاً)) (١)، إذا صلح أن يكون حيضاً، فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض (٢).

ب- مدة الحيض ومقدار زمنه، لقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره، وفي أقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكثره (٣)، فقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، وقيل: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً (٤). ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

الله تعالى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره، قال: والعلماء منهم من


(١) نقله عن الدارمي العلامة ابن عثيمين في رسالة في الدماء الطبيعية، في الفصل الأول.
(٢) انظر: الشرح الممتع، ١/ ٤٠٢، وفتاوى ابن تيمية، ١٩/ ٢٣٧، والمختارات الجلية للسعدي، ص٣٢.
(٣) انظر: الحيض والنفاس، ص٩٦ و١٠٥، وص٧٨ - ١٠٥.
(٤) ورجح شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى - أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وهو قول الجمهور.

<<  <   >  >>