(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم ٧٤٧. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم ١٤٣١، وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم ١١٨٨، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم ٤٦٥، ولفظه: ((فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ))، وفي لفظ له: ((فليصلِّ إذا أصبح))، والحاكم بلفظ الترمذي، ١/ ٣٠٢، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد، ٣/ ٤٤ بلفظ: ((إذا ذكرها أو إذا أصبح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٥٣. وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة))، سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٤١٢.