(٢) وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة – رحمه الله -؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب، ولكن قد صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل، قال: ((وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً))، [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص٩٦]. قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٩٣، وتقريره على الروض المربع، ٢/ ١٨٣ يذكر أن الوتر ليس بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٩١، ٢/ ٦، ٢/ ٥٩٥. (٣) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣١٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ١٩٦، و٢/ ٢٤٠.