للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المغرب، فصلى إلى العشاء)) (١).

تاسعاً: جواز صلاة التطوع جالساً:

تصح صلاة التطوع جالساً مع القدرة على القيام، قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((وهو إجماع العلماء)) (٢).

كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود (٣)، وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة (٤).


(١) ابن خزيمة في صحيحه، كتاب التطوع بالليل، باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء، برقم ١١٩٤، ورواه النسائي في السنن الكبرى، برقم ٣٨٠، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٤٥٨: ((رواه النسائي بإسناد جيد))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٤١، وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي، برقم ٦١٦٢، على سند الترمذي، برقم ٣٧٨١: ((سند جيد)).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٢٥٥، وانظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٦٧.
(٣) انظر: شرح النووي، ٦/ ٢٥٦.
(٤) شرح النووي، ٦/ ٢٥٨.

<<  <   >  >>