للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (١).

٧ - مَوضِعُ دعاء القنوت قبل الركوع وبعده؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل القنوت بعد الركوع؛ لأنه الأكثر في الأحاديث (٢)، والقنوت في


(١) الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت ثابتة من فعل الصحابة - رضي الله عنه -، كما ذكر العلامة الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل، ٢/ ١٧٧.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس)). الفتاوى، ٢٣/ ١٠٠.
وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- أثناء تقريره على الروض المربع،٢/ ١٨٩، في فجر الأربعاء ٨/ ١١/١٤١٩هـ يقول: ((يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث)). وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، المغني، ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢،وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٨٢، وفتح الباري، ٢/ ٤٩١.

<<  <   >  >>