(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، برقم٧٣٥. (٣) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم١١١٥ وتمامه: ((ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد))، والنائم ((المضطجع))، ورجح الخطابي أن المتطوع لا يصلي مضطجعاً، وإنما هذا للمريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيباً في القيام مع جواز قعوده ... وقال في صلاة المتطوع القادر مضطجعاً: ((إنه لا يحفظ عن أحد من أهل العلم إنه رخص في ذلك)). نقلاً بتصرف عن فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٨٥، وسمعت سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - يعلق على هذا الكلام فيقول: ((وهذا هو أقرب ما قيل، أما الذي لا قدرة له في الفرض على القيام ولا القعود فله أجره كاملاً، أما المتنفل فلا يصلي مضطجعاً لغير عذر)).