س١٢: اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماء، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟
ج١٢: على قولين:
الأول: أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، وعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه أنه أو أحدهم توضأ بغير ماء.
والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعاً، وأبي حنيفة من جواز الوضوء بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود:(أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال: ثمرة طيبة وطهور)(١)، وهو لا يثبت، والأول أرجح.
س١٣: ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح؟
ج١٣: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلبيَّته للطهورية، والراجح أنه لا يكره.
س١٤: ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح؟
ج١٤: ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، وكره نظراً للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يُطهِّر أم لا؟
(١) أخرجه أبو داود، برقم ٨٤، وابن ماجه، برقم ٣٨٤، والترمذي، برقم ٨٨، ومسند ابن أبي شيبة، برقم ٣٠٠. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم ٦٥.