للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.

س١٥: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟

ج١٥: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.

س١٦: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟

ج١٦: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.

س١٧: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟

ج١٧: يكره في إزالة الخبث تكريماً له، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنها طعام طعم وشفاء سقم)) (١).

ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ (٢).

س١٨: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر


(١) رواه مسلم، برقم ٢٤٧٣، والبزار، ٩/ ٣٦١، والبيهقي، ٥/ ١٤٧.
(٢) رواه أحمد، برقم ٥٦٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٤٥.

<<  <   >  >>