للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل؟

ج١٨: لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ((روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد)) (١).

س١٩: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟

ج١٩: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.

س٢٠: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟

ج٢٠: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.

س٢١: ما الحكم إذا وضع في الماء قصداً: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟

ج٢١: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.

- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.

- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق.


(١) رواه ابن حبان ٨/ ٦٢، برقم ٦٩٤٠، والبيهقي، ١/ ٢٦٩، ونُقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى ابن سيرين.

<<  <   >  >>