الدليل؟
ج١٨: لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ((روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد)) (١).
س١٩: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟
ج١٩: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.
س٢٠: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟
ج٢٠: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.
س٢١: ما الحكم إذا وضع في الماء قصداً: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟
ج٢١: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.
- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.
- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق.
(١) رواه ابن حبان ٨/ ٦٢، برقم ٦٩٤٠، والبيهقي، ١/ ٢٦٩، ونُقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى ابن سيرين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute