س٢٢: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟
ج٢٢: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه.
س٢٣: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟
ج٢٣: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة.
س٢٤: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟
ج٢٤: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية.
والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية.
س٢٥: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟
ج٢٥: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه.
س٢٦: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟
ج٢٦: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع).
س٢٧: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟
ج٢٧: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute