للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا بلغ الماء قلتين، لم ينجسه شيء) وفي لفظ: ((لم يحمل الخبث)) (١).

س٢٨: بين مقدار الماء الكثير عند الحنابلة بالموازين العصرية؟

ج٢٨: المثقال = ٤.٢٥ غرام، والقلتان = ٥٠٠ رطل عراقي، والرطل العراقي = ٩٠ مثقالاً، فيكون الجواب كالآتي:

٤.٢٥ غرام × ٩٠ مثقال = ٣٨٢.٥٠ جرام × ٥٠٠ رطل = ١٩١٢٥٠ جرام

يساوي: ١٩١.٢٥ كيلو جرام ويقدر بـ: ٥٧ سم٣.

س٢٩: ما حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة، غير بول الآدمي وعذرته المائعة، مع ذكر الدليل؟

ج٢٩: إذا لم تغيّره النجاسة فطهور، والدليل حديث ابن عمر: ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)) (٢).

س٣٠: اذكر القول الراجح في الاختلاط المائعات غير الماء بالنجاسة؟


(١) أخرجه أحمد، برقم ٤٦٠٥، وأبو داود، برقم ٦٣، والترمذي، برقم ٦٧، والنسائي، برقم ٣٢٨، وابن حبان وصححه، برقم ١٢٤٩، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ١٣٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٦٠.
(٢) انظر: التخريج السابق.

<<  <   >  >>