ج٣٠: إن المائعات لا تنجس إلا إذا حصل تغيّر باللون، أو الطعم، أو الريح.
س٣١: ما ضابط الماء الذي يشقّ نزحه عند الحنابلة؟
ج٣١: الضابط هو: ما يشقّ على الرجل المعتدل القوة نزحه.
س٣٢: ما حكم الماء الذي يشقّ نزحه إذا خالطه البول، أو العذرة المائعة مع الدليل؟
ج٣٢: لا ينجس ما لم يتغير، بغير خلاف نعلمه (الإجماع).
س٣٣: ما حكم استعمال فضل طهور المرأة في إزالة النجاسة مع الدليل؟
ج٣٣: هو يزيل النجاسة مطلقاً، لمفهوم الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.
س٣٤: ما الحكم إذا لم يجد إلا ما خلت به المرأة على المذهب، ثم اذكر القول الراجح؟
ج٣٤: على المذهب: يستعمله، ثم يتيمم وجوباً.
والراجح: أنه يتوضأ به بدون تيمم.
س٣٥: ما حكم الماء الطاهر على المذهب، ثم رجّح؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute