للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جملة أملاكه وصار للمسلمين.

٦ - وجوب حماية المساجد من دخول الكفار إليها.

٧ - وجوب إظهار شوكة المسلمين وقوتهم؛ لإخافة أعداء الله.

٨ - جواز الصلاة النافلة على الراحلة في السفر إلى غير جهة القبلة.

٩ - سقوط شرط استقبال الكعبة عند الصلاة المكتوبة عند التباس أمر القبلة على المصلي.

١٠ - بيان فضل سعة الله وفضله، وأن الشرائع مبنية على التيسير والتخفيف.

١١ - اختلف العلماء في صحة الصلاة المكتوبة عند التباس القبلة على المصلي: فذهب الشافعية إلى أنها لا تجزئه، واستدلوا على ذلك بأن القبلة أي استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا يكون الخطأ عذراً في تركها، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة من غير إعادة، مع استحباب [الإمام] مالك الإعادة في الوقت، واستدل الجمهور بما رواه ابن ماجه والترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: ((كنا مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للرسول - صلى الله عليه وسلم -، فنزل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله})) (١).


(١) أخرجه الترمذي، برقم ٢٩٥٧، وابن ماجه، برقم ١٠٢٠، وحسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٢٣. والآية ١١٥من سورة البقرة.

<<  <   >  >>