للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولعلهم لا يقبلون أخبار الآحاد في مواجهة عموم القرآن، وعلى ذلك فالرأي الراجح هو: رأي الجمهور الذي ينص على عدم قتل الأب بابنه؛ ولأن الشفقة تمنعه من قتل ابنه.

الحكم الرابع: هل يقتل الجماعة بالواحد: اختلف الفقهاء رحمهم الله على رأيين:

١ - مذهب الجمهور: أن الجماعة تقتل بالواحد.

٢ - رأي أبي داود الظاهري، ورواية عن أحمد: لا تقتل الجماعة بالواحد.

الأدلة: دليلان لجمهور أهل العلم:

استدل الجمهور: بفعل عمر بن الخطاب، وإجماع الصحابة على ذلك، أنه أمر بقتل سبعة رجال تمالأوا على قتل غلام باليمن.

وما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكبهم الله في النار)) (١).

إذا كان هذا جزاءهم في الآخرة، فلماذا لا يعاقبون في الدنيا، إذا اشتركوا في الأخروية، فالدنيوية من باب أولى؟

ثم إن الله شرع القصاص حفاظاً على المجتمع من القتل، فإذا وجد


(١) رواه الترمذي، برقم ١٣٩٨ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ١٠٣.

<<  <   >  >>