للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة.

استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (١)، وظاهر {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢).

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل.

الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص:

- على قولين:

١ - مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقاً بحرق، ورضخاً برضخ ... ).

٢ - أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم: (لا قود إلا بالسيف). و (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)) (٣).

ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي.

الحكم السادس: ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟

أربعة أقوال:


(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٣) رواه مسلم، برقم ١٩٥٥، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>