للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذّر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إسراج القبور؛ لأن البناء عليها، وإسراجها، وتجصيصها، والكتابة عليها، واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) (١).

سادساً: الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بابًا من أبواب الشرك التي تُوصِّل إليه إلاّ سدَّه (٢)، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلّوا إليها)) (٣).

سابعاً: اتخاذ القبور عيدًا، وهجر الصلاة في البيوت، بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن القبور ليست مواضع للصلاة، وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته، سواء كان بعيدًا عن قبره أو قريبًا، فلا حاجة لاتخاذ قبره عيدًا: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (٤).

وقال النبي الرحيم - صلى الله عليه وسلم -: ((إن لله ملائكة سياحين يبلّغوني من أمتي


(١)) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ٤/ ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ٣/ ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، ٢/ ١٣٦،وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء للقبور،١/ ٥٠٢، وأحمد، ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦.
(٢)) انظر: فتح المجيد، ص٢٨١.
(٣)) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ٢/ ٦٦٨، برقم ٩٧٢.
(٤)) أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، ٢/ ٢١٨ بإسناد حسن، وأحمد، ٢/ ٣٥٧، وانظر: صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٨٣.

<<  <   >  >>