قال: وإذا بع الرجل الرجل بيعًا إلى العطاء. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك: البيع فاسد. كان ابن أبي ليلى يقول: البيع جائز والمال حال. وكذلك قولهما في كل مبيع إلى أجل لا يعرف، فإن استهلكه المشتري فعليه القيمة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه العيب، وإن كان قائمًا بعينه فقال المشتري: لا اريد الأجل وأنا أنقد لك المال، جاز ذلك له في هذا كله في قول أبي حنيفة وبه نأخذ.
[باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها]
قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل ثمرًا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها، فإن أبا حنفة رضي الله عنه قال: إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز، ألا ترى أنه لو اشترى قصيلا يقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزًا؟
قال: ولو اشترى شيئا من الطلع حين يخرج فقطعه كان جائزًا.