للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبهذا نأخذ. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.

[باب في الأيمان]

قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا نرى عليه يمينا مع شهوده. ومن حجته في ذلك أنه قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى)) فلا نجعل على المدعى ما لم يجعل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تحول اليمين عن

<<  <   >  >>