للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يأخذ الأمان لتجرى عليه الأحكام. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع يده، وبه نأخذ. ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنهما.

[باب القضاء]

قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك وهو لا يذكره، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا ينبغي له أن يجيزه. وكان ابن أبي ليلى يجيز ذلك. وبه نأخذ. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان يذكره ولم يثبته

<<  <   >  >>