الخطة. وكان ابن أبي ليلى يقول: الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة: قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها في قول ابن أبي ليلى. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين. وأما السكان فلا. وبهذا نأخذ ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى. وقول أبي حنيفة المعروف: ما بقى من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء.
قال: وإذا قطع رجل يد امرأة أو امرأة يد رجل، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس في هذا قصاص، ولا قصاص فيما بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا فيما بين الأحرار والعبيد فيما