للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك العتاق]

قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: هي على الطلاق كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.

<<  <   >  >>