قال: وإذا وكل رجل رجلا بخصومه وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إقراره جائز. قال محمد: وبه نأخذ. وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود، فإقراره باطل ويخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف: إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه. وكان ابن أبي ليلى يقول: إقراره باطل.
قال: وإذا وكل رجل رجلا في قصاص أوحد، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تقبل في ذلك وكالة. وبه نأخذ. وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر المدعى. وقال أبو يوسف: لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أقبل في ذلك وكيلا. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقبل في ذلك الوكالة.
قال: وإذا كانت في يدى رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلني بها فلان لرجل غائب أقوم له عليها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أصدقه إلا أن يأتي على ذلك ببينة وأجعله خصما. وبه نأخذ