(٢) زيادة من البدائع. (٣) غير محفوظ بهذا اللفظ - أخرجه أبو داود، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، ورواه أبو عبيد في "الطهور"، والطحاوي في "معني الآثار" من طريق ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وهذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، فإسناده وإن كان جيدا ومحمد بن عجلان صدوقا إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وقد خالف جماعة من الحفاظ من أصحاب أبي هريرة في سياقه للحديث ومنهم: همام بن منبه، محمد بن سيرين، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وحميد بن عبدالرحمن الحميري، في لفظه ولفظه عندهم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) متفق عليه وهذا لفظ ابن هرمز عند البخاري. والنهي في هذا الحديث أخص من حديث الباب، والكلام ليس في ثبوت النهي عن البول في الماء الدائم بمفرده، أو الاغتسال فيه من الجنابة بمفرده، وإنما الكلام على جمع الحدثين في حديث واحد على نحو الرواية المذكورة وانفراد ابن عجلان بها ومخالفته الثقات فيه يدل على أنه لم يحفظه كما قال البيهقي. (٤) قوله: " لاحتمام النجاسة" غير موجود بالبدائع، والأولى حذفه.