للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: [٣٥ - أ] «والشافعي» (خ) يعني: أن الشافعي أثبت أصل التدليس لا هذا القسم الثاني، فلا يُقبل (١) من المدلس حتى يُبين، قد أجراه الشافعي رضي الله عنه فيمن عرفناه دَلَّسَ مرةً، وممن حكاه عن الشافعي البيهقي في «المدخل».

وقوله: «قلت» (خ) هذا هو القسم الثالث الذي زاده (ن) على ابن الصلاح وهو تدليس التسوية، وصورته أن يروي حديثاً عن شيخٍ ثقةٍ، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقةٍ، فيأتي المدلِّس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيُسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظٍ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقاتٌ.

وهذا شر أقسام التدليس لما فيه من الغرور الشديد، وقد كان يفعل ذلك بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم.

أما بقية فقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه ابن راهويه، عن بقية: حدثني أبو وهب الأسدي، عن نافع، عن ابن عمر حديث: «لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه». فقال أبي: هذا الحديث له أمرٌ قَلَّ من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمروٍ، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو يكنى أبا وهبٍ [٣٥ - ب] وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لكي لا يُفْطَنَ له، حتى إذا تُرِك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يُهتدى إليه.


(١) هذا كلام لابن الصلاح.

<<  <   >  >>