الشرح: الفصل السابع من فصول النوع الثالث في إبطال الزائد المناسب لإلحاق الساقط (١)، فإذا وقع في الكتاب شيءٌ زائدٌ ليس منه فينتفي عنه بالكشط، وهو الحك، أو بالمحو، بأن تكون الكتابة في لوح، أو ورق، أو ورَقٍّ صقيل جداً، حال طراوة المكتوب.
وعن سحنون: أنه كان ربما كتب الشيء ثم لَعقه. وإما بالضرب عليه. قال ابن الصلاح: وهو أجود من الحَكِّ والمحو. قال ابن خلاد: والحكُّ تهمة.
وقوله:«وصِلْه»(خ) يعني: أن أجود الضرب فيما قاله ابن خلاد أن لا
(١) عبارة الناظم في شرحه (١/ ٤٨٩): لما تقدم إلحاق الساقط، ناسب تعقيبه بإبطال الزائد.