للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزيادة أم لا، وسواءً كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرةً ناقصاً ومرةً بزيادة، أو كانت الزيادة من غير من [٤٠ - ب] رواه ناقصاً. وهذا معنى قوله «ومن سواهم» أي: ومَن سوى من زادها بشرط كونه ثقة؛ لأن الفصل معقود لذلك، لا أن المراد ومَن سوى الثقات.

وقوله: «وقيل لا» هذا قول ثان: لا تقبل مطلقاً ممن رواه ناقصاً ولا من غيره، حكاه الخطيب في «الكفاية»، وابن الصباغ في «العدة».

وقوله: «وقيل لا» (خ) هذا قول ثالث لا تُقبل ممن رواه ناقصاً، وتُقبل من غيره من الثقات، حكاه الخطيب عن بعض الشافعية.

وزاد (ن) (١) في (ش) حكاية قولٍ رابع، وهو إن كانت الزيادة مغيرةً للإعراب كانا متعارضين، وإن لم تُغَير قُبِلت، حكاه في «العدة» عن بعض المتكلمين، وقول خامس: أنها لا تقبل إلا إذا أفادت [حكماً] (٢).

وقول سادس: أنها تقبل في اللفظ دون المعنى حكاهما الخطيب.

وقوله: «وقد قسمه» (خ) يعني ابن الصلاح قسم هذا النوع الذي هو زيادة الثقة إلى أقسام ثلاثة:

أحدها: زيادة تخالف ما رواه الثقات، وحكم هذا الرد كما سبق في الشاذ.

والثاني: زيادة حديث لا يخالف فيه غيره بشيء أصلاً، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفةٍ أصلاً، فهذا مقبول،


(١) (١/ ٢٦٤).
(٢) زيادة من المصدر.

<<  <   >  >>