للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرابع: يُقْبَل إن اشتهر بالزهد أو النَّجدة [في] (١) غير العلم، واختاره أبو عمرو.

الخامس: إن زَكَّاهُ أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبِلَ وإلا فلا، واختاره أبو الحسن بن القَطَّان في «بيان الوهم والإيهام» له.

وقوله: «والقسم» (خ) هذا القسم الثاني، وهو مجهول الحال ظاهراً وباطناً مع عرفان عينه برواية عدلين عنه. وفيه أقوال:

أحدها -وهو قول الجماهير-: لا تقبل روايته، وعليه اقتصر (ن).

وقوله: «والثالث» (خ) هذا القسم الثالث، وهو مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل ظاهر (٢) [٦٦ - أ] فهذا يحتج به بعضُ من رد القسمين الأولين، وبه قطع من ذكره.

وقوله: «منهم سُليم». قلت: هو بضم السين، وهو الإمام ابن أيوب الرازي انتهى.

وقوله: «وقال الشيخ» (خ) يعني ابن الصلاح أن العمل على قول سُليم في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادَم عهدُهم وتَعَذَّرَت معرفتهم، وأطلق الشافعي رضي الله عنه كلامه في «اختلاف الحديث» قولَهُ: إنه لا يُحتج بالمجهول.

وحكى البيهقي في «المدخل» أن الشافعي لا يحتج بأحاديث المجهولين.


(١) زيادة من المصدر.
(٢) كذا، ولعل صوابها العبارة وهو عدل في الظاهر.

<<  <   >  >>