الشرح: الفصل الثامن من فصول النوع الأول: رواية مُبتدع لم يُكَفَّر في بدعته، وفيه أقوال:
فقيل: يُرد مطلقاً لأنه فسق ببدعته وإن تأول، فيرد كالفاسق بغير تأويل، كما استوى الكافر متأولاً وغير متأول، وهو المروي عن مالك فيما نصه الخطيب عنه.
قلت: ونصوص «المدونة» في غير ما موطن تشهد له، انتهى.
وقوله:«واستنكرا» يعني أن ابن الصلاح استبعد هذا القول بأن كتب المحدثين ملأى بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة.
وقوله:«وقيل»(خ) هذا القول الثاني: أنه يُقبل إن لم يكن ممن يستحل الكذب لنصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، سواءً كان [٦٧ - أ] داعية أم لا، وإن كان ممن يستحل لم يُقبل.
وقوله:«ونسبا»(خ) يعني أن هذا القول نسبه الخطيبُ للشافعي، لقوله: أَقْبَل شهادة أهل الأهواء إلا الخطَّابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
وروى البيهقي في «المدخل» عن الشافعي أنه قال: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة.
وقوله:«من غير خطابية». قلت: الخطَّابية بفتح الخاء المعجمة، وتشديد