ذكره إلا أن يقترن ذلك بِعُذْر ينفي ذلك عنه، مثل ما حَدَّث أبو المظفر السمعاني، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني: أن أبا الفضل محمد بن ناصر ذكر أن أبا الحسين بن النَّقُّور فعل ذلك؛ لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه [٧١ - ب] بجواز [أخذ](١) الأجر على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله.