عبد الله من الفقهاء الشافعية [٧٦ - ب]، واسمه الزبير بن أحمد.
وقوله:«وهو الذي»(خ) يعني أن أهل الكوفة كانوا لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً حتى يستكملوا عشرين سنة.
وقوله:«والعشر»(خ) يعني أن أهل البصرة يثبتون لعشر سنين.
وقوله:«وفي الثلاثين»(خ) يعني وأهل الشام لثلاثين سنة.
قلت:«والشَّأْم» بفتح الشين مقصور مهموز، ومعناه بالسريانية الطَّيِّب، سُميت بذلك لِطيبها وكَثْرَة خصبها، وقيل غير ذلك، ونَقَلَ ابنُ عبد البر أن العرب كانت تقول:«من خرج إلى الشام نقص عمره، وقَتَلَهُ نعيم الشام» وأنشد لثعلب:
إن الشَّأْمَ يَقْتُلُ أَهْلَهُ ... فمن لي إن لَمْ آتِه بخلود
وقوله:«وينبغي»(خ) يعني أن طلب الحديث، وكتابته بالضبط والسماع من حيثُ يَصِحّ.
وقوله:«فَكَتْبُهُ» هو بالرفع عطفاً بالفاء على تقييده. وكذا قوله:«والسماعُ» مرفوعٌ عطفاً على «فكتبُهُ».
وقوله:«وبه نزاع» يعني: أن في الوقت الذي يصح فيه السماع نزاعاً بين العلماء انتهى إلى أقوال أربعة:
أحدها: مذهب الجُمْهُور أن أقلَّه خمس سنين، وحكاه عياض في «الإلماع» عن أهل الصنعة قال ابن الصلاح: وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين.