للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله من الفقهاء الشافعية [٧٦ - ب]، واسمه الزبير بن أحمد.

وقوله: «وهو الذي» (خ) يعني أن أهل الكوفة كانوا لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً حتى يستكملوا عشرين سنة.

وقوله: «والعشر» (خ) يعني أن أهل البصرة يثبتون لعشر سنين.

وقوله: «وفي الثلاثين» (خ) يعني وأهل الشام لثلاثين سنة.

قلت: «والشَّأْم» بفتح الشين مقصور مهموز، ومعناه بالسريانية الطَّيِّب، سُميت بذلك لِطيبها وكَثْرَة خصبها، وقيل غير ذلك، ونَقَلَ ابنُ عبد البر أن العرب كانت تقول: «من خرج إلى الشام نقص عمره، وقَتَلَهُ نعيم الشام» وأنشد لثعلب:

إن الشَّأْمَ يَقْتُلُ أَهْلَهُ ... فمن لي إن لَمْ آتِه بخلود

وقوله: «وينبغي» (خ) يعني أن طلب الحديث، وكتابته بالضبط والسماع من حيثُ يَصِحّ.

وقوله: «فَكَتْبُهُ» هو بالرفع عطفاً بالفاء على تقييده. وكذا قوله: «والسماعُ» مرفوعٌ عطفاً على «فكتبُهُ».

وقوله: «وبه نزاع» يعني: أن في الوقت الذي يصح فيه السماع نزاعاً بين العلماء انتهى إلى أقوال أربعة:

أحدها: مذهب الجُمْهُور أن أقلَّه خمس سنين، وحكاه عياض في «الإلماع» عن أهل الصنعة قال ابن الصلاح: وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين.

<<  <   >  >>