وقوله:«وقولهم»(خ) يعني أن عبد الرحمن بن مهدي قال: يكفيك من الحديث شمه. فقال حمزة الكناني: يعني به: إذا سُئِل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التساهل في السماع.
الشرح: هذا فرع آخر من التفريعات، وهو: أنه يصح السماع مِنْ وراء حجاب إذا عرف صوت المحدث إن حدث بلفظه، أو اعتمد في معرفة صوته وحضوره على خبر ثقة من أهل الخبرة. هذا قول الجمهور.
وقوله:«وعن شعبة»(خ) يعني أن شعبة شَرَط رؤيته. وقال: إذا حدث المحدث فلم يُرَ وجهُه فلا ترووا عنه، فلعلَّه شيطان قد تصور في صورته، يقول: حدثنا وأخبرنا.
وقوله:«لنا»(خ) يعني أن الحجة لنا في صِحَّة السماع من وراء حجاب، [٨٩ - أ] حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالاً يؤذن بليل»(ح) فأمر بالاعتماد على صوته مع غَيْبة شخصه عمن سمعه.
وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة، وغيرها من أمهات المؤمنين، كُنَّ يحدثن مِنْ وراء حِجاب، ويَنْقُل عنهن مَنْ سمع ذلك، واحتجَّ به في الصحيح.