للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى الجواز، وحكى الخطيب عن بعض الشافعية المنع.

وقوله: «ولم أجد في كافر» (خ) يعني: أن الإجازة للكافر لم نَجِد فيها نقلاً وإن صَحَّ سماعه، إلا أن شخصاً (١) من الأطباء بدمشق ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه يقال له: محمد بن عبد السيد بن الدَّيَّان، سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طَبَقَة السماع مع السامعين، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع وهو من جملتهم، وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ المزي أبي الحجاج يوسف، وبعض السماع بقراءته وذلك في غير ما جزء، فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما أَقَرَّ عليه، ثُمَّ هدى الله اليهودي للإسلام، وحدث، وسمع منه أصحابنا.

وقوله: «لغير أهل» يدخل تحته الإجازة للمجنون وهي صحيحة، وللفاسق وللمبتدع والظاهر جوازها.

وقوله: «ولم أجد في الحمل» (خ) يعني: أن (ن) رحمه الله تعالى قال (٢): لم أجد أيضاً [٩٦ - أ] نقلاً في الإجازة للحَمْل غير أن الخطيب قال: لم نَرَهُم أجازوا لمن لم يكن مولوداً في الحال. ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا.

وقوله: «وهو» (خ) يعني: أنه أولى بالصحة من المعدوم، والخطيب يرى صحتها للمعدوم.


(١) هذا من كلام الناظم في شرحه (١/ ٤٢٩).
(٢) (١/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>