وقوله:«وإنما المعروف»(خ) يعني أن الإجازة إن كانت بمعنى الإذن والإباحة وهو المعروف، فيقول: أجزت له رواية مسموعاتي. وإذا قال: أجزت له مسموعاتي فعلى حذف مضاف.
الشرح: يعني أن الإجازة تُستحسن إذا كان المجيز عالماً بما يجيزه، والمجاز من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم.
وقوله:«والوليد»(خ) يعني: أن بعضهم بالغ في ذاك فجعله شرطاً فيها، وحكاه الوليد بن بكر المالكي عن مالك رحمه الله تعالى.
وقوله:«وعن أبي عمر»(خ) يعني أن ابنَ عبد البر أبا عمر قال: الصحيح أنها لا تجوز [٩٩ - أ] إلا لماهرٍ بالصناعة، وفي شيء معين لا يُشكل إسناده.
وقوله:«واللفظ»(خ) يعني أن الإجازة قد تكون باللفظ من الشيخ، أو بالخط، سواءً أجاز ابتداءً، أو كتب به على سؤال الإجازة كما جرت العادة، فإن كانت بالخط فالأحسن والأولى التَلَفُّظ بالإجازة، فإن اقتصر على الكتابة قاصداً الإجازة صَحَّت؛ لأن الكتابةَ كنايةٌ، وهي دون الإجازة باللفظ في الرتبة، فإن لم ينو فالظاهر عدم الصحة.