وقوله:«وابن بكر»(خ) يعني أن الجواز نصره ابن بكر الوليد الغَمْري -بفتح الغين المعجمة- في كتاب «الوجازة» له، وبه قطع ابن الصَّبَّاغ صاحب «الشامل»، وهو مذهب ابن حبيب من المالكية.
وقوله:«بل زاد»(خ) يعني أن بعضهم -وعنى به القاضي أبا محمد بن خلَّاد الرامهرمزي- زاد على هذا فقال: حتى لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني، ولا أجيزه لك، لم يضره ذلك. قال عياض: وما قاله صحيح لا نظر سواه (١) كما تقدم في السماع.
وقوله:«ورُدَّ»(خ) يعني أن ابن الصلاح رَدَّ هذا قياساً على الشاهد يَذْكُرُ في مجلس الحكم شهادته بشيء، فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته؛ لعدم الإذن له، ولم يُشْهِدْه على شهادته، وذلك عنده مما تساوت فيه الرواية والشهادة.
ورَدَّ ذلك عياضٌ وفَرَّقَ بينهما [١٠٥ - ب] بكون الشهادة لا تَصِح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حالٍ، بخلاف الحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذنٍ باتفاق.
وقوله:«كاسترعاء»(خ) يعني أن مسألة استرعاء الشاهد لمن يُحَمِّلُهُ شهادتَه لا يكفي فيها إعلامَه، بل لابُد من الإذن أن يشهد على شهادته، إلا إذا سمعه يؤدي عند الحاكم، فهو نظيرُ ما إذا سمعه يُحَدِّث بالحديث، فحينئذٍ لا يحتاج إلى إذنه في أن يرويه عنه، ولا يَضُرُّه مَنْعُه إذا منعه.
(١) عبارة عياض التي نقلها الشارح (١/ ٤٥٤): لا يقتضي النظر سواه.