للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرح: يعني أن المرسل يُحتج به إذا أُسند من وجه آخر، أو [٢٦ - ب] أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسِل الأول.

وقوله: «نقبْله» قال (ن) (١): مجزوم جواباً للشرط على مذهب الأخفش والكوفيين كقول الشاعر:

إذا تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ فاصْبِر لَهَا ... وإذا تُصِبْك خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّل

قلت: لا أعرف هذا النحوي (٢) ونصوص مشاهير النحويين أن ذلك لا يكون إلا في الشعر، وظاهر كلام ابن مالكِ بأَخَرةٍ في نص «التسهيل» أنه يجوز الجزم بها في قليل من الكلام، ولا يختص بالشعر، وهو ظاهر كلام ابنه في الشرح لهذا الموطن انتهى.

وقوله: «قلت» (خ)، يعني أن من الزوائد على الشيخ ابن الصلاح الاعتراض عليه لما حكى كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه فأطلق القول عن الشافعي أنه يقبل مطلق المرسل إذا تأكد بما ذَكَره، والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت مع وجود الشرطين المذكورين في النظم كما نص عليه الشافعي في «الرسالة»، وروى كلام الشافعي كذلك الخطيب في «الكفاية»، والبيهقي في «المدخل» بإسناديْهِما الصَّحِيْحَيْن إليه، تَحَصَّل منه أن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها سواءً كان مرسل ابن المسيب أو غيره.


(١) (١/ ٢٠٨).
(٢) كذا، ولعل مقصوده أنه لا يعرف نسبة هذا الكلام للأخفش، وإلا فالأخفش إمامٌ لغوي شهير.

<<  <   >  >>