للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وتارة تكون حراما إذا خالطتها أمور محرمة كما يجري في زمننا، ولا سيما في أكثر المدن من خروج النساء متبرجات بزينة، متعطرات، وفيهن الكاشفات عما أمر الله به أن يستر، وخصوصا في بعض المناسبات، كأيام عاشوراء حيث تمتلئ المقابر بالغادي والرائح، والجاد والمازح، فيقع الاختلاط بين الرجال والنساء، فما شئت من غمزات وهمسات ومقدمات ومواعد، فهذه لا يقول مسلم بإباحتها، وما على الشاك في هذا إلا أن يختبر.

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما ... قد حدثوك فما راء كمن سمعا

فعلى من ولاه الله أمور المسلمين أن يمنع هاته الزيارة التي لا ترضي الله ولا البشر.

وقال محمد كنوني كذلك لما ذكر البدع المحرمة (٧١): ومنها البدع المحرمة كبناء القبب على القبور وزخرفتها وإيقاد الأنوار فيها حتى تبهر بمظهرها ضعاف الإيمان إلى الالتجاء إليها.

قلت: وقد نص جمع من أئمة المالكية على كراهة قراءة القرآن في القبور.

وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (٣/ ٢٢٦) في فرع أفضل أركان الحج: ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور، نقله سيدي ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري. انتهى.

ونص على المنع منها: أبو إسحاق الشاطبي، كما في المعيار (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨). وكذا نص على بدعية قراءة "يس" حال تغسيل الميت (١/ ٣٢٧).

<<  <   >  >>