إلى ذلك الكف وغيره، مما وقع النهي عنه، فهل ذلك حرام بدعة أم لا؟ وما حكم الله في الطعام الذي يصنع لهم، فهل هو مما أهل به لغير الله فيحرم أكله أم لا؟ وما حكم من اعتقد أن ذلك عبادة فهل تجب عليه التوبة من ذلك الاعتقاد أم لا؟ وإن قلنا بوجوبها فأبى، فهل ذلك كفر وردة يستتاب؟ فإن تاب وإلا قتل.
فأجاب بقوله: ما يفعله الفقراء المذكورون على الوجه المذكور بدعة محرمة قال ابن حجر (١): قال القرطبي بعد كلام له في قول عائشة رضي الله عنها (وليستا بمغنيتين): وأما ما ابتدعه المتصوفة فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غفلت عن كثير مما ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعالات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة لتقطيعات متلاصقة، وانتهى التواقح بأقوام إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، فبهذا على التحقيق من آخر الزندقة وعمل أهل المخرقة.
وأما الطعام المذكور على الوجه المذكور فسحت وحرام، ومن اعتقد القربة فيما ذكر وزعم أن ذلك مما يثير سنن الأحوال، فزعمه باطل وفعله بدعة ضلالة، إذ لم يرد شيء من ذلك عن السلف الصالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.