للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أن العبرة بما دل عليه الإطلاق في قوله صلّى في كم تقرأ القران، ويضاف إلى هذا الوجه إشعار السياق بذلك للوجه السابق.

٣- أن هذا هو الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه: «فكان يقول: ليتني لو قبلت الرخصة» ولا شك أنه بعد نزول شيء جديد من الوحي على النبي صلّى الله عليه وسلم كان يضيفه الصحابي إلى محفوظه، «فالمراد بالقران جميع ما كان نزل إذ ذاك وهو معظمه ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه» «١» .

ثانيا: علمهم صلّى الله عليه وسلم الحد الأعلى لختم القران:

فلا ينبغي لمسلم أن يتجاوزه في ختم الكتاب الكريم فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال له: «اقرأ القران في أربعين» «٢» ، قال بعض أهل العلم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من أربعين ولم يقرأ القران لهذا الحديث «٣» .

ثالثا: علمهم صلّى الله عليه وسلم الحد الأدني لمدة الختم:

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلم ألاأقرأ القران في أقل من ثلاث «٤» وبين صلّى الله عليه وسلم علة ذلك فقال: «لم يفقه من قرأ القران في أقل من ثلاث» «٥» ، وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه اخر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أقرؤا القران في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث» ، وعن


(١) فتح الباري (٩/ ٩٨) ، مرجع سابق.
(٢) الترمذي (٥/ ١٩٧) ، وقال: «هذا حديث حسن» ، أبو داود (٢/ ٥٦) ، مرجع سابق.
(٣) الترمذي (٥/ ١٩٦) ، مرجع سابق.
(٤) الدارمي (٢/ ٥٠٢) ، مرجع سابق.
(٥) الترمذي (٥/ ١٩٨) ، وقال: «هذا حديث حسن صحيح» ، سنن النسائي الكبرى (٥/ ٢٥) ، وفي سننه الصغرى (١/ ٥٦٢) ، مراجع سابقة، وقال في تحفة الأحوذي (٨/ ٢٢٠) ، مرجع سابق: «أي لم يفهم ظاهر معانيه وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب» .

<<  <   >  >>