للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري (١) ، وغيرهما) (٢) .

وقال السخاوي: (الشرط إنما يتم إذا خُرِّج لرجال السند بالصورة المجتمعة) (٣) .

وبما تقدم يُعلم أنه لا يصح وصف حديث بأنه على شرط الشيخين، أو على شرط أحدهما، حتى يجمع أموراً ثلاثة هي:

١ ـ أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما.

٢ ـ أن يكون إسناد ذلك الحديث مُخرج في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع، وليس على صورة الاجتماع، وليس على صورة الانفراد.

٣ ـ أن يكون الإسناد بالإضافة إلى الأمرين السابقين سالماً من العلل، كعنعنة مدلس أو وجود من اختلط في آخر عمره.. (٤) .

فحيثما وُجد الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فإن معنى ذلك رجال الإسناد في كتابيهما مع التقييد السالف بيانه قبل أسطر، ولا ينصرف المعنى إلى مذهبيهما في السند المعنعن لما تقرر.


(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/٣٢٥) بتصرف يسير.
(٢) فتح المغيث (١/٤٩) .
(٣) هذه الأمور الثلاثة موجودة في كلام الحافظ ابن حجر في النكت (١/٣١٤ ـ ٣١٥) .
(٤) .

<<  <   >  >>