فقل له (١) إذا أقررت أنها عبادة، ودعوت الله ليلاً ونهاراً، خوفاً وطمعاً، ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول: نعم، فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر (وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم.
فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلابد أن يقر ويقول: نعم
وقل له أيضا (٢) : المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا
ــ
(١) ... قوله:"فقل له. . . . . إلخ"، يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له: ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبياً أو غيره فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول: نعم لأن هذا لازم لا محالة، هذا بالنسبة للدعاء.
ثم إنتقل المؤلف -رحمه الله تعالى- إلى نوع آخر من العبادة وهو النحر قال:، فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر (وأطعت الله ونحرت له أهذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم فقد إعترف أن النحر لله تعالى عبادة وعلى هذا يكون صرفه لغير الله شركاً، قال المؤلف-رحمه الله مقرراً ذلك:" فقل له إذا نحرت لمخلوق. . . . إلخ" وهذا إلزام واضح لا محيد عنه.
(٢) قوله: "وقل له أيضاً: المشركون. . . .إلخ" إنتقل المؤلف إلى إلزام آخر سبقت الإشارة إليه وهو أن يسأل هذا المشبه هل كان المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن