للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

...............................................................................................


= وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أرزأ ابني؛ فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ابنك له أجر شهيدين". قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "لأنه قتله أهل الكتاب".
فهذا نص صريح في فضيلة النقاب؛ لأنها عدته من الحياء، وأقرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد، فقد قال البخاري:
"عبد الخبير هذا؛ روى عنه فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، فرج عنده مناكير".
وقال أبو حاتم الرازي:
"عبد الخبير حديثه ليس بالقائم، منكر الحديث"؛ كما في "مختصر المنذري" "٣/ ٣٥٩".
ومن هذا القبيل ما في ترجمة عبيد بن عمر المكي من "ثقات العجلي" "ص٣٢٢ -بيروت"؛ قال:
"كانت امرأة جميلة بمكة كان لها زوج، فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة، فقالت لزوجها: أترى أحدًا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟! قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قال: فأذن لي فلأفتنه! قال: قد أذنت لك، فأتته، فاستفتته، فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام، قالت: فأسفرت عن مثل فلقة القمر، فقال لها: يا أمة الله! اتقي الله ... ".
تنبيه:
مما لا شك فيه أن المراد بالوجه ما تقدم بيانه "ص٤١"، وكما هو معروف في كتب الفقه أن حده من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. =

<<  <   >  >>