للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

-هو الجلباب- قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فتقول: هو إثبات الحجاب"١.


= "الجلباب"؛ كما قالت حفصة هذه. ورواه ابن جرير "١٨/ ١١٤" عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين، وصححه القرطبي.
وقال جابر بن زيد "وهو ثقة مات سنة ٩٣هـ": إنه "الخمار". رواه ابن جرير، وأبو بكر الجصاص "٣/ ٤١١"، ولعل مستنده ما في "القرطبي":
"والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها".
ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم.
ثم رأيت ابن عباس -رضي الله عنهما- قد صرح بهذا المعنى، وأن آية "القواعد" مستثناة من آية "الخمر".
رواه أبو داود "٤١١١"، والبيهقي "٧/ ٩٣" بسند حسن عنه.
فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه -رحمه الله- من المكثرين عنه، ولعل هذا هو الأليق بلفظ: "ثيابهن"؛ فإنه جمع، وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- قد تنبه لهذا، فقال في "تفسيره" "٥/ ٤٤٥"، فقال:
"أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ".
وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في "النظر إلى أحكام النظر".
١ وقد احتج لما ذكرنا بعض المتأخرين بما أخرجه أبو داود "١/ ٣٨٩" من طريق فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال:
"جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -يقال لها: أم خلاد- وهي منتقبة، تسأل عن ابنها =

<<  <   >  >>