للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعلى العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده وقد قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" "ص ٢٦١":

"سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلبس جاريته القرطق١؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها بالرجال".

قال أبو داود:

"قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا إلا أن يكون لبسها للوضوء. قلت: للجمال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا"٢.


١ في "النهاية":
"جاء الغلام وعليه قرطق أبيض، أي قباء. وهو تعريب "كرته" وقد تضم طاؤه".
٢ الظاهر أن مراد الإمام -رضي الله عنه- بـ"الجز" هنا الحلق والاستئصال، "لأن الجز -وهو بالجيم والزاي الثقيلة- قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد" كما في "الفتح" "١٠/ ٢٨٥".
وقد جاء النهي الصريح في ذلك، وهو ما أخرجه النسائي "٢/ ٢٧٦"، والترمذي "٢/ ١٠٩" من حديث علي -رضي الله عنه:
"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحلق المرأة رأسها".
وإسناده صحيح لولا أن الراوي اضطرب في وصله وإرساله، وبه أعله الترمذي على تساهله الذي عرف به، وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه من جميع طرقه التي وقفت عليها في "الضعيفة" "٦٧٨".
والظاهر أن المقصود بنهي أحمد عن جز شعرها؛ أن تحلقه، وهذا بخلاف =

<<  <   >  >>