للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء في "الكبائر" "ص ١٢٩" وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال:

"فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت الرجال في لبسهم قتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها؛ لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية لقول الله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسئول عنهم يوم القيامة" متفق عليه وهو مخرج في "غاية المرام" "٢٦٩".

وتبعه على ذلك الهيتمي في "الزواجر" "١/ ١٢٦" ثم قال:

"عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان،


= أخذها من شعر رأسها، فإنه جائز، لما رواه مسلم "١/ ١٧٦" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
"دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ... قال: وكان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذن من رءوسهن حى تكون كالوفرة". "وهي من الشعر ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما"، وإنما يجوز لهن ذلك إذا لم يقصدن التشبه بالأجنبيات، وإلا فلا يجوز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم:
"من تشبه بقوم فهو منهم". وغيره مما سيأتي ذكره عند الكلام على الشرط السابع.

<<  <   >  >>