للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحدهما أنه حرام، وصححه النووي بل صوبه، وثانيهما أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع، والصحيح بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة، ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عده منها وهو ظاهر".

وقال الحافظ في "الفتح" "١٠/ ٢٧٣ - ٢٧٤" عند شرح حديث ابن عباس المتقدم برقم "٣" باللفظ الثاني: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" ما مختصره:

"قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير. قال: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: "المغيرات لخلق الله"١.


١ أخرجه البخاري "١٠/ ٣٠٦"، ومسلم "٦/ ١٦٦-١٦٧"، وغيرهما عن ابن مسعود مرفوعًا:
"لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله".
وينبغي أن يعلم أن من يغير خلقه تعالى وصبغته: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} بدون إذن منه، فإنما هو يتبع الشيطان في قوله: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: ١١٩] .

<<  <   >  >>